السيد محمد تقي المدرسي

132

أحكام الزواج وفقه الأسرة

3 - يجب أن يُقبضها كل المهر عند العقد ، إلّا أن يخاف ألّا تفي بشرطه فالأظهر جواز حبس كل المهر أو بعضه عنها ، بلى كلما وفت من المدة إستحقت المهر بقدرها ولا يجوز له أن يحبسه عنها . أما إذا اشترط عليها تأخير المهر أوكان ذلك هو المعروف الشائع في عقد المتعة فلا ضير . 4 - ويجوزلها أن تهب كل المهر أوبعضه بعد العقد . 5 - إذا أخَلَّت المرأة بأيام المتعة فللرجل أن يسترجع من المهر بقدرها . 6 - قال الفقهاء : أنه لو وهبها المدة قبل الدخول بها سقط نصف المهر كما يسقط بالطلاق والأحوط دفعه إليها كاملًا . الأجل في المتعة السنة الشريفة : ا قال الإمام الصادق عليه السلام : " لا تكون متعة إلّا بأمرين : أجل مسمّى وأجر مسمّى " « 1 » . 2 - وقال الإمام الصادق عليه السلام : " إن سمى الأجل فهو متعة وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات " « 2 » . 3 - وقال عليه السلام : " يشارطها ما شاء من الأيام " « 3 » .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 465 ، الباب 17 ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، ص 469 ، الباب 20 ، ح 1 . ( 3 ) - المصدر ، ص 471 الباب 21 ، ح 4 .